الفاضل الهندي
474
كشف اللثام ( ط . ج )
والماء مرتين فإنما هو ماء ( 1 ) ، وتقدم . ومضمر زرارة : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ( 2 ) . وفي بعض لكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المني يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر ( 3 ) . ( وإنما يطهر بالغسل ) بالقليل ( 4 ) ( ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ) لينتزع معه النجاسة ( لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة ) والطين والعجين والكاغذ والصابون النجس . ( وإن أمكن إيصال الماء إلى ) جميع ( أجزائها بالضرب ) لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ( 5 ) ما يصل إليها من الماء . قال في التذكرة : ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان . وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه ( 6 ) . وكذا استقرب في نهاية الإحكام طهارة الدهن بذلك ( 7 ) . وقطع بها في موضع من المنتهى ( 8 ) . وفي موضع أخر منه : لا يطهر غير الماء من المائعات ، خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا ، وهو باطل ، لعدم العلم بالوصول ( 9 ) . ويمكن أن يريد بالكثير ما دون الكر ، لكن قد يأباه التعليل بما ذكر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . ( 3 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 117 ، وفيه ( يعرك ) بدل ( يفرك ) . ( 4 ) في س وم : ( القليل ) . ( 5 ) في س وم : ( وتنجيسها ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 41 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 281 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 17 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 7 .